تُعرف الحقوق بأنها الميزة التي يمنحها القانون الوضعي ويحميها، أما بالنسبة للحقوق السياسية فقد تم الاعتراف بها إضافة إلى الحقوق المدنية من قبل المجتمع الدولي قبل الاعتراف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبسبب انقسام الشعب في القانون إلى قسمين؛ شعب اجتماعي وشعب سياسي، تم تقسيم الحقوق العامة إلى حقوق مدنية وسياسية، وتُعرف الحقوق السياسية بأنها الحقوق التي تسمح للفرد بأن يمارس حياته السياسية كما يريد دون السماح لأصحاب الجنسية الأجنبية التدخل فيها؛ لأنها تخص إدارة الدولة سياسيًا، وتنقسم الحقوق السياسية إلى شكلين؛ حقوق فردية وحقوق جماعية.[١]


الحقوق السياسية

تُعرف الحقوق السياسية بأنها الحقوق التي تؤكد للإنسان أنه مواطن وفرد في دولة ما، فتمنحه حق المشاركة في الحكم وفي إقامة الأنظمة السياسية، وهذا الحق ينتج عنه حق الفرد في الترشح للأعمال النيابية والعمل في الوظائف العامة وحق الانتخاب، وترتبط هذه الحقوق دومًا بالجنسية، وتخضع الحقوق السياسية إلى أحكام القانون العام.[٢]

أنواع الحقوق السياسية

للحقوق السياسية أنواع عديدة، ومنها:[٣]

الحق في التصويت

يعطى المواطن في أي دولة ديمقراطية حق التصويت، عن طريق انتخاب المواطنين الحكومة التي يريدونها، إذ يُعطى هذا الحق للأشخاص البالغين فقط، أي الأفراد الذين تزيد أعمارهم في المجتمع عن 18 عامًا أو 21 عامًا.


الحق في الترشح

يعطى في كل دولة ديمقراطية للفرد الحق في أن يُرشح نفسه لأي منصب عام، ويمكنه أن يُرشح نفسه في هيئة تشريعية أو مؤسسة بلدية والعمل كفرد فيها، مع تحديد بعض المؤهلات للبحث عن المرشح.


الحق في تولي المناصب العامة

للمواطنين الحق في تولي المناصب العامة بعد اختيارهم كبديلين لقرارات الشعب، مع تحديد الاختصاصات، فلا يوجد أي تمييز بينهم، ويتم الحرص على أن يتم انتخاب الأشخاص المختصين والمؤهلين فقط.


الحق في تقديم الرغبات

يحق للمواطنين تقديم رغباتهم ويمكنهم إرسال الطلبات بشكل فردي أو جماعي إلى السلطات من أجل معالجة مشاكلهم.


حق تكوين الأحزاب السياسية

يحق للناس القيام بإنشاء الأحزاب السياسية والمشاركة في العملية السياسية عن طريق تلك الأحزاب أو المجموعات.


الحق في الانتقاد

يحق للفرد في الدولة الديمقراطية انتقاد سياسة الحكومة، ومن خلال هذا الحق يتم تحميل الحكومة المسؤولية.


الحق في معارضة الحكومة

يحق للمواطن معارضة الحكومة عندما لا تستطيع حماية مصالحه، لكن يجب أن تكون هذه المعارضة سلمية وبأساليب دستورية.


خصائص الحقوق السياسية

هناك العديد من الخصائص للحقوق السياسية، ومنها:[٤]

  • لا تُمنح الحقوق السياسية لكل الأشخاص بل تُمنح فقط لمن يحمل جنسية الدولة، ويستثنى من ذلك الشخص الذي يحرم من الحقوق بسبب حكم قضائي.
  • تهدف الحقوق السياسية إلى حماية المصالح السياسية للدولة نفسها ولا تَعترف بالجنسيات الأخرى.
  • لا تعد الحقوق السياسية ذات طابع مالي.
  • لا يجوز التنازل عن الحقوق السياسية.


أهمية الحقوق السياسية

توجد أهمية كبيرة للحقوق الساسية، ومنها:[٥]

  • قيام الحقوق السياسية على حماية حرية الأشخاص في المجتمع من التعدي من قبل الحكومات والمنظمات الاجتماعية والأفراد. 
  • ضمان قدرة الشخص على المشاركة في الحياة المدنية والسياسية للمجتمع والدولة دون أي تفرقة أو قمع.
  • ضمان العدالة الطبيعية في القانون.
  • ضمان الحق في محاكمة عادلة. 


الحرمان من الحقوق السياسية

الإعفاء من ممارسة الحقوق السياسية

المعفيون من ممارسة الحقوق السياسية هم:[٦]

  • ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية.
  • ضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم في القوات المسلحة أو الشرطة.


المحرومون من ممارسة الحقوق السياسية

المحرومون من الحقوق السياسية هم:[٧]

  • من يصدر به حكم لإفساد الحياة السياسية: یحرم من ممارسة الحقوق السياسية كل فرد صدر ضده حكم نهائي، لقيامه بارتكاب أحد جرائم إفساد الحياة السياسية، وذلك إذا كان موظفًا عامًا أو وزيرًا وكل من كان فردًا في مجلس البرلمان أو أحد المجالس البلدية وكل فرد كان مكلفًا بخدمة عامة، أو له صفة نيابية عامة وارتكب عملًا من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية عن طريق الإضرار بمصلحة الدولة أو التعاون فيها أو مخالفة قوانينها.
  • من صدر ضده حكم نهائي بمصادرة الأموال من محكمة القيم: يحرم من التمتع بالحقوق السياسية كل شخص صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
  • من صدر حكم بفصله من الخدمة الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام: يحرم من ممارسة الحقوق السياسية كل من شرّع ضده حكم نهائي بفصله أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام؛ لقيامه بارتكاب جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
  • التفالس بالتدليس أو بالتقصير: یحرم من ممارسة الحقوق السياسية كل من شرّع ضده حكم نهائي، لقيامه بارتكاب جريمة التفالس، وهو التظاهر بالإفلاس حتى لا يقوم بسداد ديونه. 
  • المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية: يحرم من التمتع بالحقوق السياسية كل من يحكم عليه في جناية، فعند قيام الشخص بجريمة يتم وصفها بجناية يحرم من التمتع وممارسة حقوقه السياسية. 
  • من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس في جريمة مخلة بالشرف والأمانة: یحرم من ممارسة الحقوق السياسية كل من يصدر حكم قاطع بأنه قام بارتكاب إحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، والتي تدل عن أن الذي يقوم بها غير مستحق للثقة وغير قادر على المسؤولية والأمانة، وقد حدد القانون تلك الجرائم وهي جرائم السرقة، أو إخفاء ممتلكات مسروقة، أو النصب والاحتيال، أو خيانة الأمانة، أو الرشوة، أو التزوير، أو استخدام أوراق مزورة، أو الشهادة زورًا، أو إغراء شهود، أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
  • ثبوت ارتكاب التهرب الضريبي بحكم قاطع: تعد جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف، ويحرم من يقوم بها من ممارسة الحقوق السياسية؛ لأنها تكشف عن عدم أمانته وعدم انتمائه لوطنه، فيكون غير مستحق لممارسة تلك الحقوق، ويشترط لحرمانه مـن ممارسة حقوقه السياسية أن تثبت عليه الجريمة بحكم قضائي قاطع، مع استنفاد جميع مراحل الطعن العادية وغير العادية.
  • الاضطراب النفسي أو العقلي: یحرم من مباشرة الحقوق السياسية الشخص الذي يعاني من اضـطراب نفـسي أو عقلي، وذلك خلال مدة الحجز الإلزامي بأحد مستشفيات الصحة النفسية. 


الفرق بين الحقوق السياسية والحقوق المدنية

توجد فروق بين الحقوق المدنية والسياسية فالحقوق المدنية يحصل عليها ويمارسها جميع الأشخاص بمساواة دون تفرقة أو تمييز بين المواطنين والأجانب؛ لأنها حقوق لازمة للشخص باعتباره فردًا في المجتمع كالحق في الحياة وحرية الاعتقاد والتفكير وأمثالها، وهي ثابتة لكل إنسان، أمّا الحقوق السياسية فيكون حق ممارستها للمواطنين فقط وبشروط خاصة حددتها النصوص القانونية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وذلك لأنها تخص إدارة شؤون البلد سياسيًا، مثل حق الانتخابات، وحق الترشيح للمجلس، وحق الوظائف العامة وغيرها.[١]


العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية

هي معاهدة لها العديد من الأطراف قامت باعتمادها الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة عام 1966، والذي تم تنفيذه في الثالث والعشرين من شهر آذار عام 1976، وتقوم المعاهدة بإلزام أطرافها على احترام الحقوق المدنية والسياسية للأشخاص، وتضم حق حماية الخصوصية حسب المادة 17، وحرية الديانة والفكر حسب المادة 18، وحرية التعبير عن الرأي حسب المادة 19، وحق المشاركة السياسية؛ إذ يحق لكل فرد أن يَنتخب ويُنتخب وذلك حسب المادة 25، والحق في المحاكمة العادلة حسب المادة 26.[٨]



المراجع

  1. ^ أ ب "Public rights and freedoms: a frame of reference", abu, 22/6/2021, Retrieved 22/6/2021. Edited.
  2. Anbar University, eStoreImages, Page 1. Edited.
  3. "rights-of-citizens-civil-rights-political-rights-and-economic-rights", yourarticlelibrary, 21/6/2021, Retrieved 21/6/2021. Edited.
  4. مزيان فاطيمة الزهراء نسرين، الحقوق والحريات السياسية للموظف العمومي، صفحة 41- 42. بتصرّف.
  5. " الحقوق المدنية والسياسية"، فرونت لاين ديفيرنز، اطّلع عليه بتاريخ 3/7/2021. بتصرّف.
  6. باســـــم الأمــــــة مجلس الـــــوزراء، No. 73 of 1956 - arabic.pdf قانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، صفحة 1. بتصرّف.
  7. جهاد مغاوري شحاته، الحرمان من الحقوق السياسية بين الواقع والأمول، صفحة 888-903. بتصرّف.
  8. غير مذكور، حقوق الإنسان، صفحة 1-7. بتصرّف.